عاجل

 آلاثار المترتبة على حفظ المحضر - بوابة فكرة وي

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
 آلاثار المترتبة على حفظ المحضر - بوابة فكرة وي, اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 12:22 صباحاً

۱ – يأخذ أمر حفظ المحضر حكم الاستدلالات بوصفه تصرفا من النيابة، ومن ثمفلا يقطع التقادم إلا إذا بوشر في مواجهة المتهم (حسبما أطلق عليها القانون) أو أخطر به على وجه رسمي.

٢ – لا ينقضي الحق في الدعوى الجنائية بصدور أمر حفظ المحضر، وإنما تظل قائما مادامت مدة التقادم لم تنقض بعد. لكن يشترط للعدول عن هذا الأمر صدور أمر بالعدول من النيابة العامة دون إخلال بحق المضرور من الجريمة في رفع الدعوى المباشرة.

٣- لا يكتسب  أمر حفظ المحضر أية حجية، لأنه ليس أمرا قضائيا، فهو لم يصدر من النيابة العامة بوصفها من قضاء التحقيق، وإنما صدر منها بوصفها سلطة الهام. ولذلك يجوز العدول عنه من جانب النيابة العامة دون قيد مادامت الدعوى لم تنقض بالتقادم.

ويتحقق هذا العدول بتحريك الدعوى الجنائية، إما عن طريق أحد إجراءات التحقيق أو برفعها أمام المحكمة، كما يجوز للمدعي المدعي المدني أن يحرك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر طبقا للمادة٦٤/٢ إجراءات. وهكذا فإن رفع الدعوى أمام المحكمة في هذه الحالة يكون بواسطة النيابة العامة أو المدعي المدني.

ولذلك أوجب المادة ٦٢ إجراءات على النيابة العامة أن تعلن أمر الحفظ إلى المحني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامة المتوفى، وذلك حتى يتسنى للمدعي المدني أن يتخذ ما شاء من حقوق سواء بالتظلم إداريا من الأمر أو بتحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنح والمخالفات على أن هذا الاعلان ليس إجراء جوهريا لأن القانون لم يؤسس على توافره مباشرة أي إجراء آخر، كما أنه لا يؤثر في صحة ما سبقه. إجراء وهو أمر  حفظ المحضر .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق