عاجل

الكسب غير المشروع جهاز رقابى يكافح الفساد.. اعرف الفئات الخاضعة له - بوابة فكرة وي

0 تعليق ارسل طباعة

التزمت الدولة المصرية منذ عام 2014 وبالتزامن مع إقرار دستور مصر، بمكافحة الفساد، من خلال وضع الاستراتيجيات الوطنية فى هذا الشأن، بجانب دعم وتحفيز وتشجيع الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك.

ووفقا للدستور فأن الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة مطالبة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.

ومن بين تلك الأجهزة الرقابية المنوطة بالحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد جهاز الكسب غير المشروع والمسؤل عن التحقيق فى الشق المالى لجرائم الفساد واستغلال النفوذ الوظيفى كالتربح والاختلاس والرشوه واهدار المال العام والتهرب الضريبى والجمركى وغسل الأموال والامتناع عن سداد مستحقات الدولة للشركات المتعاملة مع الجهات والهيئات الحكومية.

وعرف قانون رقم 62 لسنة 1972، الكسب غير المشروع حيث يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لهذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة.

وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تناسب مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.

وحدد جهاز الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات وهى كل من:

1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين بالدولة.

2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومن فى صفتهم.

3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية.

4- العاملون بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها.

5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

6- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.

7- العمد والمشايخ.

8- مأمورو التحصيل وأعضاء لجان الشراء والبيع فى جهات الدولة.

9- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية إذا جاوز مجموع معاملات الممول 50 ألف جنيه.

10- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق