تعديل إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن - بوابة فكرة وي

0 تعليق ارسل طباعة
f1cd8dc804.jpg 1/2 428f789581.jpg 2/2

نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1 /1071) وتاريخ 15 /02 /1446هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.

وتضمن القرار الموافقة على تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار».

قد يهمّك أيضاً

متحدث التحالف: انتقال الميليشيا إلى مأرب يهدد 3 ملايين يمني
العثور على مقبرة قديمة تحت التوسعة الجديدة بالمسجد الحرام

ويسري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

الكلمات الدلائليه وزير
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق