أحكام محكمة النقض فى جنحة البلاغ الكاذب  - بوابة فكرة وي

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
 أحكام محكمة النقض فى جنحة البلاغ الكاذب  - بوابة فكرة وي, اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 09:29 مساءً


1 – جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق العش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر بلحق شخصا بعينه لأن هذا التغيير نتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور وليس من هذا القبيل إبلاغ الشاكي بأقوال تغاير الحقيقة في محاضر جمع الاستدلال والتحقيق الابتدائي لأن مثل هذا البلاغ بعد خبرا يحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبه من قيمة المحرر وحجيته ما دام أنه لا يتحد حجة في إثبات صحة مضمونه،

فإن الإدلاء في محضر الشرطة المشار إليه سلفا بالواقعة سالفة الذكر المغايرة للحقيقة – موضوع التهمة الأولى – لا تقوم به في حكم القانون جريمة التزوير في محرر رسمي أو الاشتراك فيها وإنما قد تقوم به جريمة البلاغ الكاذب إذا ما توافرت شرائطها .

(الطعن رقم ١٣٤٦٨ لسنة ٨٠ ق جلسة ١٨/٩/٢٠١١- لم ينشر بعد)

2- الإبلاغ بأمر كاذب مع سوء القصد هو مما ينطبق عليه حكم المادة ٣٠٥ من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار جريمة إبلاغ الشرطة بالإيصالات المزورة التي قارفها الطاعن جناية اشتراك في تزوير محرر رسمي وقضى عليه بعقوبتها يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما في يعيبه ويوجب نقضه.

(الطعن رقم ٥٦٦١ لسنة ۷۸ ق جلسة ٢٨/١/٢٠١٠_ لم ينشر بعد)

3_من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتوبا السوء والإضرار بالمجني عليه، وأن يكون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله، ولو لم يقم دعوى بما أخبر به.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق